Call us now:
مادة 809 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ للشركاء، أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص، أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر. وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها، ولو اتفق على غير ذلك. كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك، إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.