مادة 81 من القانون العقاري العربي الموحد

يتضمن السجل العقاري البيانات التالية:
1 ـ رقم الوحدة واسم المنطقة العقارية وحالتها المادية.
2 ـ الحقوق العينية العقارية مع ذكر أسماء المالك أو المالكين على الشيوع وبيان نصيب كل واحد منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *