Call us now:
مادة 81 من القانون العقاري العربي الموحد
يتضمن السجل العقاري البيانات التالية:
1 ـ رقم الوحدة واسم المنطقة العقارية وحالتها المادية.
2 ـ الحقوق العينية العقارية مع ذكر أسماء المالك أو المالكين على الشيوع وبيان نصيب كل واحد منهم.
يتضمن السجل العقاري البيانات التالية:
1 ـ رقم الوحدة واسم المنطقة العقارية وحالتها المادية.
2 ـ الحقوق العينية العقارية مع ذكر أسماء المالك أو المالكين على الشيوع وبيان نصيب كل واحد منهم.