Call us now:
مادة 81 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يبني المجلس قراراته بالرد على أسباب الطعن وبيان الأسباب الداعية للنقض وذلك بناء على أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته وعلى القوانين العامة النافذة وعلى العرف السائد في منطقة الخلاف وعلى قواعد العدالة وله في سبيل ذلك حق إجراء الكشوف والاستعانة بخبرة الخبراء.
**