مادة 81 من قانون الأحوال المدنية

يضع وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية حفظ وتدقيق وثائق الأحوال المدنية وكيفية تطبيق أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *