Call us now:
مادة 81 من قانون التأمينات الإجتماعية
على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره ليرة واحدة.
وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف صاحبها لديه.
على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره ليرة واحدة.
وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف صاحبها لديه.