مادة 81 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا كان نظام الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجوداً في منطقتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *