مادة 81 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب المتوجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها.
تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *