Call us now:
مادة 81 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
مع مراعاة قانون البعثات العملية:
آ ـ يتم إيفاد العاملين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج القطر، وفق ما يلي:
1 ـ بمرسوم: في الحالتين التاليتين:
ـ الإيفاد لتمثيل القطر، سواء تم الإيفاد في القطاع الإداري أم في القطاع الاقتصادي.
ـ الإيفاد في القطاع الإداري، وذلك مع مراعاة البندين (2 و 5) من هذه الفقرة.
2 ـ بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة: للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الإدارية والاقتصادية التابعة لها.
3 ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء: الإيفاد في المؤسسات والشركات والمنشآت العامة لمدة تتجاوز /5/ أيام.
4 ـ بقرار من المدير العام المختص، بناء على اقتراح مجلس الإدارة واللجنة الإدارية ـ حسب الحال ـ الإيفاد في المؤسسات والشركات والمنشآت العامة لمدة لا تتجاوز /5/ أيام ـ كحد أقصى غير قابلة للتمديد إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
5 ـ بقرار من المدير العام للجهات الإعلامية التالية:
آ ـ مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر.
ب ـ الوكالة العربية السورية للأنباء.
ج ـ مؤسسة تشرين للصحافة والطباعة والنشر.
د ـ المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات.
ويمارس المدير العام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بالنسبة لإيفاد العاملين لديه من الصحفيين والفنيين والفنانين، صلاحيات المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر أما إداريو الهيئة فيتم إيفادهم بقرار رئيس مجلس الإدارة.
ب ـ يحدد في صك الإيفاد، مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال، والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات.