مادة 81 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

تتألف واردات النقابة من :
1 ـ رسم القيد
2 ـ الرسم السنوي
3 ـ الرسوم القانونية الأخرى
4 ـ ريع الأموال والعقارات
5 ـ الإعانات والهبات
6 ـ جميع الموارد الأخرى المشروعة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *