مادة 81

أ – يحدد عدد أعضاء مجلس المحافظة بمرسوم ويتراوح بين 12 و24 عضواً.
ب – يجري توزيع عدد المنتخبين منهم بين المناطق بقرار من وزير الداخلية ويراعى فيه عدد النفوس ويكون لكل منطقة عضو واحد على الأقل.
ج – يحدد أعضاء مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية ويتراوح بين 8 و12 عضواً.
د – يكون مجموع أعضاء كل من مجلسي المحافظة والمنطقة من أمثال الأربعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *