مادة 81

إذا وجد عند الأبناء والأحفاد ثروة كافية يلتزمون بالإنفاق على والديهم وأقاربهم المستعلين المعسرين والضعفاء وذوي الحاجة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *