Call us now:
مادة 81
-1 تلزم لصحة الزواج المنوي عقده بواسطة وكيل وكالة خصوصية بعقد زواج مع شخص معين يوقعها فضلاً عن الموكل الخوري المحلي أو الرئيس الكنسي المحلي حيث تحرر وثيقة الوكالة أو كاهن أذن له بذلك أحدهما أو شاهدان على الأقل مع مراعاة مراسيم الأبرشيات التي قد تنص على أكثر مما ذكر-2 إذا جهل الموكل الكتابة تجب الإشارة إلى ذلك في وثيقة الوكالة وإضافة شاهد آخر يوقع هو أيضا على الكتابة وإلا كانت الوثيقة لاغية-3 إذا رجع الموكل عن توكيله أو فقد العقل قبل أن ينجز وكيله عقد الزواج باسمه كان الزواج باطلاً وإن جهل ذلك الوكيل أو الفريق الآخر المتعاقد-4 لا بد لصحة الزواج أن يعين الموكل نفسه وكيله وإن يباشر الوكيل مهمته بذاته