مادة 817 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم.
2 ـ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *