Call us now:
مادة 82 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يشترط في العضو عند التخصيص:
أ ـ ان لا يكون قد فقد ايا من الشروط ( أ ـ ج ـ هـ ـ ز ) من المادة 17 من هذا النظام بالنسبة للاعضاء المنتسبين بعد 24 /4/1981. اما الاعضاء المنتسبين قبل 25/4/1981 فيجب ان لا يكونوا قد حصلوا على أي مسكن من اية جمعية على مستوى القطر.
ب ـ ان يكون مسددا الالتزامات المالية وفق التمويل التي تقرها الهيئة العامة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين.