مادة 82 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

تنفذ القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لقواعد التنفيذ العامة. ولا حاجة لإعطائها صيغة التنفيذ.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *