Call us now:
مادة 82 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تنفذ القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لقواعد التنفيذ العامة. ولا حاجة لإعطائها صيغة التنفيذ.
**
تنفذ القرارات الصادرة عن المجلس طبقا لقواعد التنفيذ العامة. ولا حاجة لإعطائها صيغة التنفيذ.
**