مادة 82 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

عند إعلان حالة الطوارىء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *