Call us now:
مادة 82 من قانون السير
تعين بمرسوم عادي أوصاف لوحات المركبات، على أن يعطى للوحة كل فئة من المركبات المذكورة في المادة السابقة شكل خاص يميزها عن سواها.
توزع الأرقام على فئات المركبات الآلية بقرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والمواصلات.
تعطى كل فئة من العربات والدراجات أرقاماً متسلسلة في كل مركز من مراكز تسجيلها.
إن أوصاف اللوحات الدولية معينة في اتفاقية النقليات على الطرق والنقليات بواسطة السيارات الموقعة في جنيف بتاريخ 19 أيلول 1949 والمبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (54) تاريخ 12/3/1953 على أن تحمل الأحرف (SYR).