Call us now:
مادة 82 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ تحدد هذه الرسوم وكيفية استيفائها في النظام المالي للنقابة .
ب ـ لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان يعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع .