مادة 82 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لزوم كل المهر هي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين من إطلاع الغير عليهما بغير إذنهما وأن يكون الزوج بحيث يتمكن من الوطء بلا مانع حس أو طبعي أو شرعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *