مادة 82 من نظام العقود الإدارية

يتم البيع أو التأجير بالمزايدة عندما تجاوز القيمة عشرة آلاف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف المختص وجوب اللجوء إلى المزايدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *