Call us now:
مادة 82
يشترط في العضو عند التخصيص
ا – أن لا يكون قد فقد ايا من الشروط ا ج ه- ز من المادة 17 من هذا النظام بالنسبة للأعضاء المنتسبين بعد 24 – 4 – 81 أما الأعضاء المنتسبين قبل 25 – 4 – 1981 فيجب أن لا يكونوا قد حصلوا على أي مسكن من أية جمعية على مستوى القطر.
ب – أن يكون مسددا الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي تقرها الهيئة العامة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين.