مادة 82

-1 يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86-2 على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *