Call us now:
مادة 82
-1 يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86-2 على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما
-1 يجب لصحة عقد الزواج بالوكالة أن تراعى مراسيم القانون 85 و 86-2 على الزوجين متى اجتمعا ألا يهملا قبول البركة المذكورة في القانون 91 من الكاهن المعين بمقتضى القانونين السابق ذكرهما