Call us now:
مادة 82
1 ـ يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
2 ـ تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري والأسناد.
1 ـ يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
2 ـ تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري والأسناد.