مادة 822 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ أجر المدير يحدده القرار الصادر بتعيينه.
2 ـ ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 819، أو بقرار يصدر من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار بعد تبليغ الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *