مادة 823 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 819، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2 ـ فإذا قرر الإتحاد تجديد البناء، خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المسجلة في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *