مادة 824 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ كل قرض يمنحه الاتحاد إلى أحد الشركاء، لتمكينه من القيام بالتزاماته، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار.
2 ـ وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم تسجيله في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *