Call us now:
مادة 826 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية:
أ ـ بالإرث.
ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية.
ج ـ بالاستيلاء.
د ـ بالتقادم المكسب.
هـ ـ بالعقد.
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية:
أ ـ بالإرث.
ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية.
ج ـ بالاستيلاء.
د ـ بالتقادم المكسب.
هـ ـ بالعقد.