Call us now:
مادة 83 من قانون التأمينات الإجتماعية
يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم.
ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج.
ويقصد بالعلاج ما يأتي:
1 ـ خدمات الاطباء والأخصائيين.
2 ـ الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
3 ـ العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب مايلزم.
4 ـ صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.