Call us now:
مادة 83 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
يمكن السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والأوضاع التي يحددها الوزير شرط أن لا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً.
يمكن السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والأوضاع التي يحددها الوزير شرط أن لا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً.