مادة 83 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يمكن السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والأوضاع التي يحددها الوزير شرط أن لا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *