Call us now:
مادة 83 من قانون السير
لا يجوز استعمال مركبة قبل تسجيلها وحصولها على رخصة سير ووضع اللوحات عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تستثنى من رخص السير الدراجات والعربات.
لا يجوز استعمال مركبة قبل تسجيلها وحصولها على رخصة سير ووضع اللوحات عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تستثنى من رخص السير الدراجات والعربات.