مادة 83 من قانون السير

لا يجوز استعمال مركبة قبل تسجيلها وحصولها على رخصة سير ووضع اللوحات عليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
تستثنى من رخص السير الدراجات والعربات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *