مادة 83 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تقدم وسائط النقل، عيناً إلى العامل، في الحالات المحددة في المادة /114/ من هذا القانون.
ب ـ إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل، يمنح أجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في إذن سفره وفقاً للتعرفات الرسمية مضافاً إليها (30%) لقاء النفقات النثرية.
ج ـ يجوز في الأحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص، الموافقة على استئجار سيارة خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *