مادة 83 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله في النكاح الصحيح ولو كان الزوج عنيناً وفي ثبوت النسب والنفقة والسكنى وحرمة نكاح أخت الزوجة وأربع سواها في عدتها.
ولا تكون الخلوة الصحيحة كالوطء في الإحصان وحرمة البنات وحل المرأة للزوج الأول والرجعة والميراث من الزوج إذا مات والمرأة في عدة الخلوة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *