مادة 83 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

عندما يلجا مجلس الادارة الى اجراء مزايدة علنية تتبع نفس الاجراءات المتعلقة بالمزايدة بالظرف المختوم من حيث المواعيد والتأمينات الاولية ولائحة الشروط والكشوف التقديرية ومكان وزمان المزايدة وتبدأ المزايدة من القيمة المقدرة. ويعتبر محضر المزايدة بمثابة العقد كما يمكن تنظيم عقد يتضمن حقوق والتزامات الجمعية والمشتري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *