مادة 84 من القانون العقاري العربي الموحد

يصادق مدير التسجيل العقاري على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل عند تسليمه إلى المالك أو صاحب الحق العيني العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *