Call us now:
مادة 84 من القانون العقاري العربي الموحد
يصادق مدير التسجيل العقاري على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل عند تسليمه إلى المالك أو صاحب الحق العيني العقاري.
يصادق مدير التسجيل العقاري على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل عند تسليمه إلى المالك أو صاحب الحق العيني العقاري.