مادة 84 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

ان الالتزامات المالية للعضو المخصص هي ان يسدد نسبة مئوية محددة من تكاليف المسكن بعد كل فترة من الفترات الزمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع وفق خطة التمويل التي اقرتها الهيئة العامة ويقصد بتكاليف المسكن قيمته التقديرية مع مراعاة احكام المادة 77 من هذا النظام وفي جميع الاحوال يسدد العضو تكاليف مسكنه قبل استلامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *