Call us now:
مادة 84 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
لرئيس المجلس وللمجلس حق اتخاذ تدابير وقرارات مؤقتة في الحالات والشروط المحددة في المادة 36 من هذا القرار.
**
لرئيس المجلس وللمجلس حق اتخاذ تدابير وقرارات مؤقتة في الحالات والشروط المحددة في المادة 36 من هذا القرار.
**