مادة 84 من قانون التأمينات الإجتماعية

على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولاتلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليمات.
ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها.
وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *