Call us now:
مادة 84 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يحصل المصفون ما للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.
2 ـ على أنه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.