Call us now:
مادة 84 من قانون السير
يخضع صنع صناديق سيارات الباص الجديدة والقديمة وتجهيز السيارات بالصهاريج المعدة لنقل المواد النفطية السائلة إلى رخصة مسبقة تعطيها الدوائر المختصة بتسجيل السيارات بعد الكشف على السيارة قبل صنع صندوقها أو تجهيزها بالصهريج.
تعطى هذه الرخصة بناءً على مخطط مفصل موقع من مهندس مختص.