مادة 84 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم يرفع إلى مجلس النقابة .
ب ـ يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *