مادة 84 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

يقبل في المزايدة من يرغب الشراء لحساب الغير على ان يبين اسم المشتري الحقيقي خلال ثلاثة ايام دوام تلي تاريخ الاحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *