Call us now:
مادة 84 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يقبل في المزايدة من يرغب الشراء لحساب الغير على ان يبين اسم المشتري الحقيقي خلال ثلاثة ايام دوام تلي تاريخ الاحالة.
يقبل في المزايدة من يرغب الشراء لحساب الغير على ان يبين اسم المشتري الحقيقي خلال ثلاثة ايام دوام تلي تاريخ الاحالة.