مادة 84

ان الالتزامات المالية للعضو المخصص هي أن يسدد نسبة مئوية محددة من تكاليف المسكن من كل فترة من الفترات الزمنية التي يستغرقها تنفيذ المشروع وفق خطة التمويل التي اقرتها الهيئة العامة ويقصد بتكاليف المسكن قيمة التقديرية مع مراعاة أحكام المادة 77 من هذا النظام وفي جميع الأحوال يسدد العضو تكاليف مسكنه قبل استلامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *