مادة 841 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يستلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي. وله أن يطلب أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.
2 ـ ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *