Call us now:
مادة 843 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ على المصفي أن يقوم، في الحال، بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته. وعليه أيضاً أن يستصدر قراراً من القاضي بصرف نفقة كافية، بالقدر المقبول من هذا المال، إلى كل من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولي عليها كل وارث من نصيبه في الارث.
2 ـ وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها القاضي.