Call us now:
مادة 848 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ على المصفي أن يودع قلم المحكمة، خلال أربعة اشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة من أموال بنوعيها الملك والأميري، وتقدير قيمة كل نوع منهما في يوم الوفاة، وتبين ما على التركة من ديون. وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب مضمون في الميعاد كل ذي شأن بحصول هذا الايداع.
2 ـ ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.