Call us now:
مادة 85 من قانون السلطة القضائية
1 ـ يجوز نقل القاضي إلى ملاك آخر بناءً على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
2 ـ يصدر مرسوم أو قرار النقل من السلطات التي تمارس حق التعيين في الإدارة المنقول إليها القاضي بناءً على طلبه وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.