مادة 85 من قانون السير

تحدد في رخصة صنع صناديق سيارات الباص القياسات والأوزان وفقاً لتعليمات تصدرها وزارة الأشغال العامة والمواصلات، وتحدد في رخصة تجهيز السيارات بالصهاريج المعدة لنقل المواد النفطية السائلة القواعد الحسابية لتحويل الكيلو غرامات إلى ليترات لكل نوع من المواد النفطية والوزن الإجمالي للسيارة مع تحفظ يشير إلى عدم إمكان تجاوز استيعاب الصهريج الحمولة الصافية للسيارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *