مادة 85 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل، في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 ـ 2 ـ 3 ـ 11) من المادة /114/ من هذا القانون، لنقل أمتعته وأثاث منزله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *