مادة 85 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.
2 ـ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.
3 ـ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *