مادة 85 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة
أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون ، وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة، ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
1 ـ التنبيه بدون تسجيل ، أو مع التسجيل ، وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي .
2 ـ التأنيب أمام المجلس
3 ـ المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات
4 ـ شطب الاسم من جدول النقابة .
5 ـ على المجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامي بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *